السيد محمد صادق الروحاني

47

منهاج الصالحين ( ط . ج )

بتلك النسبة . م 1672 : إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين على السوية فباع أحدهما نصف الدار ، فإن قامت القرينة على أن المراد نصف نفسه ، أو نصف غيره ، أو نصف في النصفين عمل على القرينة ، وإن لم تقم القرينة على شيء من ذلك حمل على نصف نفسه لا غير . م 1673 : يجوز للأب والجد للأب ( « 1 » ) التصرف في مال الصغير بالبيع والشراء والإجارة وغيرها ، وكل منهما ( « 2 » ) مستقل في الولاية فلا يعتبر الاذن من الآخر ، كما لا تعتبر العدالة في ولايتهما ، ولا أن تكون مصلحة في تصرفهما ، بل يكفى عدم المفسدة فيه ، إلا أن يكون التصرف تفريطا منهما في مصلحة الصغير ( « 3 » ) ، كما لو اضطر الولي إلى بيع مال الصغير ، وأمكن بيعه بأكثر من قيمة المثل ، فلا يجوز له البيع بقيمة المثل ، وكذا لو دار الامر بين بيعه بزيادة درهم عن قيمة المثل ، وزيادة درهمين ، لاختلاف الأماكن ( « 4 » ) أو الدلالين ( « 5 » ) ، أو نحو ذلك لم يجز البيع بالأقل ، وإن كانت فيه مصلحة إذا عد ذلك تساهلا عرفا في مال الصغير . والمدار في كون التصرف مشتملا على المصلحة أو عدم المفسدة على كونه كذلك في نظر العقلاء ، لا بالنظر إلى علم الغيب ( « 6 » ) ، فلو تصرف الولي باعتقاد

--> ( 1 ) أي والد والده ، وليس والد أمه ، ولا جد والده . ( 2 ) أي الأب والجد . ( 3 ) أي لا بد من مراعاة مصلحة الصغير في البيع ولا يحق لهما التساهل في ذلك . ( 4 ) أي إن كان له أكثر من سعر في أكثر من فعليه ان يبيعه بالاغلى . ( 5 ) الدلال هو الوسيط في البيع ، وهو ما يعبر عنه بالسمسار . ( 6 ) أي أن العقلاء يعتبرون هذا العمل فيه مصلحة أو ليس فيه مصلحة وليس بلحاظ ما يمكن ان يحصل .